responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 447

إبليس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].

٤٩ ـ باب جواز الصلاة في ثوب المرأة وكراهة ذلك اذا كانت

متّهمة ، وكذا الرجل ، وحكم الصلاة في ثوب الغير

مع الإذن وعدمها

[٥٦٧٩] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يصلّي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها ، قال : [١] إذا كانت مأمونة.

ورواه الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، نحوه [٣].

[٥٦٨٠] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : صلّ في منديلك الذي تتمندل به ، ولا تصلّ في منديل يتمندل به غيرك.

أقول : هذه محمول على كون الغير متهماً بالنجاسة ، فيستحبّ اجتناب منديله ، أو على الكراهة ، لما مضى [١] ويأتي [٢].


[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ و ٨ من الباب ٣٠ والباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٨١ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب النجاسات.

[١] كتب المصنف عن التهذيب : نعم.

[٢] الكافي ٣ : ٤٠٢ / ١٩.

[٣] التهذيب ٢ : ٣٦٤ / ١٥١١.

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٠٢ / ٢٣.

[١] مضى في الحديث السابق.

[٢] يأتي في الحديث الآتي.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست