responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 443

٤٦ ـ باب جواز لبس الخاتم الذي فيه صورة أو تمثال وردةٍ أو

هلالٍ أو حيوانٍ أو طيرٍ ، والصلاة فيه على كراهية

[٥٦٦٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنّه أراه خاتم أبي الحسن عليه‌السلام وفيه وردة وهلال في أعلاه.

[٥٦٦٧] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم.

ورواه في ( الأمالي ) بالإسناد المشار إليه وكذا جميع حديث المناهي [١].

[٥٦٦٨] ٣ ـ وقد تقدّم في حديث عمّار عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه سأله عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك؟ قال : لا تجوز الصلاة فيه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].


الباب ٤٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٣ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦٢ من أبواب الملابس.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٥ / ١ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به.

[١] أمالي الصدوق : ٣٤٧.

٣ ـ تقدم في الحديث ١٥ الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

[١] تقدم في الحديث ٢٣ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست