نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 433
حصول ستر العورة في
بعض الحالات.
٤١
ـ باب جواز الصلاة ومعه فارة المسك
[٥٦٣١] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن فارة المسك تكون مع من [١] يصلّي وهي [٢] في جيبه أو ثيابه؟ فقال : لا بأس بذلك.
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن
عبدالله ، عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال جميعاً ، عن موسى بن القاسم ،عن علي بن
جعفر ، مثله [٣].
[٥٦٣٢] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عبدالله بن جعفر قال : كتبت إليه يعني أبا محمّد عليهالسلام : يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فارة المسك؟
فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيّاً.
٤٢
ـ باب كراهة لبس البرطلة وجواز الصلاة فيها
[٥٦٣٣] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام أنّه كره
لباس البرطلة [١].
الباب ٤١
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ١٦٤
/ ٧٧٥.
[١] في هامش الاصل عن التهذيب
: ( الرجل ) بدل ( من ).