نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 429
٣٩
ـ باب جواز صلاة المختضب ذكراً كان أو أنثى إذا تمكّن من
السجود
والقراءة ، ولو في خرقة الخضاب ، على كراهة
مع
امكان الإزالة
[٥٦١٨] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن الرجل والمرأة يختضبان ، أيصلّيان وهما [١] بالحنّاء والوسمة؟ فقال : إذا أبرز
الفم والمنخر فلا بأس.
ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) : عن
عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله [٣].
[٥٦١٩] ٢ ـ وعنه ،
عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المختضب إذا تمكّن من السجود
والقراءة أيضاً ، أيصلّي في حنّائه؟ قال : نعم ، إذا كانت خرقته طاهرة وكان
متوضّئاً.
ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى
، عن أبي الحسن موسى ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام[١].
وروى الذي قبله بإسناده عن علي بن جعفر
وعلي بن يقطين جميعاً ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام
، مثله.