responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 428

هل يجوز للرجل أن يصلّي وفي رجليه بطيط لا يغطّي الكعبين ، أم لا يجوز؟ فكتب في الجواب : جائز ، وسأله عن لبس النعل المعطون ، فإن بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريه ، فكتب في الجواب : جائز ، لا بأس به.

ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) [١] بالإسناد الآتي.

قال صاحب القاموس : البطيط : رأس الخفّ بلا ساق [٢] ، وقال صاحب النهاية : الاهاب المعطون : المنتن ، الممتزق الشعر [٣].

[٥٦١٥] ٥ ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : أُهديت لأبي جبّة فرو من العراق ، وكان إذا أراد أن يصلّي نزعها فطرحها.

[٥٦١٦] ٦ ـ وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ما جاءك من دباغ اليمن فصلّ فيه ولا تسأل عنه.

أقول : وتقدّمت أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك في النجاسات [١] ، ونقل العلامة في ( المختلف ) [٢] وغيره عن ابن حمزة أنّه عدّ النعل السندي والشمشك فيما تكره الصلاة فيه.

[٥٦١٧] ٧ ـ قال : وروي أنّ الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك ، واختار الشيخ وجماعة كراهة ذلك.


[١] الغيبة : ٢٣٤ و ٢٣٥ باسناد يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٤٨.

[٢] القاموس : ٢ : ٣٥١.

[٣] النهاية : ١ : ٨٣.

٥ ـ مكارم الأخلاق : ١١٨.

٦ ـ مكارم الأخلاق : ١١٨.

[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٢ و ٥٠ من أبواب النجاسات. ويأتي ما يدل على جواز الصلاة في الخف والفرو وان لم يعلم بأنه ذكي في الحديث ٤ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

[٢] المختلف : ٨١.

٧ ـ المختلف : ٨١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست