responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 427

٣٨ ـ باب جواز الصلاة في الخفّ والجرمون ونحوه ممّا له ساق ،

وحكم ما لا ساق له ، وما يشترى من السوق أو يوجد مطروحاً

[٥٦١١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن مهزيار قال : سألته عن الصلاة في جرمون [١]؟ وأتيته بجرموق بعثت به إليه ، فقال : يصلّى فيه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله [٢].

[٥٦١٢] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين يعني ابن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال : اشتر وصلّ فيها ، حتى تعلم أنّه ميّت بعينه.

[٥٦١٣] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن لباس الجلود ، والخفاف ، والنعال ، والصلاة فيها ، إذا لم تكن من أرض المصلّين؟ فقال : أمّا النعال والخفاف فلا بأس بها.

[٥٦١٤] ٤ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليه‌السلام يسأله :


الباب ٣٨

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٤ / ٣٢.

[١] قال المحقق في المعتبر : الجرموق خف قصير يلبس فوق الخف. ( منه قدّه ) وفي القاموس : ٣ : ٢١٧ هكذا : الذي يلبس فوق الخف ، لاحظ المعتبر : ١٥٢.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٣.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٠ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٢.

٤ ـ الاحتجاج : ٤٨٤ و ٤٨٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست