نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 427
٣٨
ـ باب جواز الصلاة في الخفّ والجرمون ونحوه ممّا له ساق ،
وحكم
ما لا ساق له ، وما يشترى من السوق أو يوجد مطروحاً
[٥٦١١] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن مهزيار قال : سألته
عن الصلاة في جرمون [١]؟
وأتيته بجرموق بعثت به إليه ، فقال : يصلّى فيه.
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله [٢].
[٥٦١٢] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين يعني ابن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن
الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال : اشتر وصلّ فيها ، حتى تعلم أنّه ميّت بعينه.
[٥٦١٣] ٣ ـ وبإسناده
عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن
إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن لباس الجلود ، والخفاف ، والنعال ، والصلاة فيها ، إذا لم تكن من أرض المصلّين؟
فقال : أمّا النعال والخفاف فلا بأس بها.
[٥٦١٤] ٤ ـ أحمد بن
علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ،
أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليهالسلام
يسأله :
الباب ٣٨
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٤
/ ٣٢.
[١] قال المحقق في المعتبر :
الجرموق خف قصير يلبس فوق الخف. ( منه قدّه ) وفي القاموس : ٣ : ٢١٧ هكذا : الذي
يلبس فوق الخف ، لاحظ المعتبر : ١٥٢.