responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 421

فيه كراهية أن تصلّي فيه ، وفيه أيضاً إطلاق ، والعمل على الكراهية.

وسأله عن الرجل يصلّي وفي كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك؟ فكتب في الجواب : جائز.

وفي نسخة : عن الفصّ الجوهر بدل الخماهن.

ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإسناد الآتي [١].

٣٣ ـ باب عدم وجوب ستر المرأة وجهها في الصلاة ، بل يستحبّ

لها كشفه

[٥٥٩٢] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المرأة تصلّي متنقّبة؟ قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

٣٤ ـ باب حكم كشف موضع السجود عند الإيماء وغيره

[٥٥٩٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن


[١] الغيبة للطوسي : ٢٣٢ ، ٢٣٤ ، يأتي الاسناد في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٤٨.

ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

في حديث واحد

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٠ / ٩٠٤ ، أورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٨ / ٤ ، أخرجه عن المحاسن في الحديث ١٦ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست