نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 421
فيه كراهية أن تصلّي
فيه ، وفيه أيضاً إطلاق ، والعمل على الكراهية.
وسأله عن الرجل يصلّي وفي كمّه أو
سراويله سكّين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك؟ فكتب في الجواب : جائز.
وفي نسخة : عن الفصّ الجوهر بدل الخماهن.
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة )
بالإسناد الآتي [١].
٣٣
ـ باب عدم وجوب ستر المرأة وجهها في الصلاة ، بل يستحبّ
لها
كشفه
[٥٥٩٢] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن
المرأة تصلّي متنقّبة؟ قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو
أفضل.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٣٤
ـ باب حكم كشف موضع السجود عند الإيماء وغيره
[٥٥٩٣] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
[١] الغيبة للطوسي : ٢٣٢ ،
٢٣٤ ، يأتي الاسناد في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٤٨.
ويأتي ما يدل على ذلك في
الباب ٤٦ من هذه الأبواب.
الباب ٣٣
في حديث واحد
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٠
/ ٩٠٤ ، أورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.