نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 415
قال حمزة بن محمّد : القسّي : ثياب يؤتى
بها من مصر فيها حرير.
وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن
عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله [٤].
[٥٥٧٢] ٨ ـ وعن
الخليل بن أحمد السجزي ، عن أبي العباس الثقفي ، عن محمّد بن الصباح ، عن جرير ،
عن أبي إسحاق ، عن أشعث ، عن معاوية بن سويد ، عن البراء بن عازب قال : نهى رسول
الله صلىاللهعليهوآله عن سبع ،
وأمر بسبع : نهانا أن نتختّم بالذهب ، وعن الشرب في آنية الذهب والفضّة ، وقال :
من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة ، وعن ركوب المياثر ، وعن لبس
القسيّ ، وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق ، وأمرنا باتباع الجنائز ، وعيادة
المريض ، وتسميت العاطس ، ونصرة المظلوم ، وإفشاء السلام ، وإجابة الداعي ، وإبرار
القسم.
[٥٥٧٣] ٩ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن
محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام
أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله
نهاهم عن سبع ، منها التختّم بالذهب.
[٥٥٧٤] ١٠ ـ وعن
عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له
الخاتم الذهب؟ قال : لا.
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، إلاّ أنّه
قال : هل يصلح له أن يتختّم بالذهب؟ قال : لا [١].
من قبول زيادة الصبغ.
( مجمع البحرين ( فدم ) ٦ : ١٣٠ ).