نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 41
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة
العبادات [١]
وغيرها [٢]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
١١
ـ باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة جحوداً
لها
أو استخفافاً بها.
[٤٤٦٢] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ،عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث
عدد النوافل ـ قال : إنّما هذا كلّه تطوّع وليس بمفروض ، إنّ تارك الفريضة كافر ،
وإنّ تارك هذا ليس بكافر.
[٤٤٦٣] ٢ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقة أنّه قال : سئل أو عبدالله عليهالسلام : ما بال الزاني لا نسمّيه كافراً
وتارك الصلاة نسمّيه كافراً ، وما الحجّة في ذلك؟ فقال : لأنّ الزاني وما أشبهه
إنّما يفعل ذلك لمكان الشهوة ، لأنّها تغلبه ، وتارك الصلاة لا يتركها إلاّ
إستخفافاً بها ، وذلك لأنّك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلاّ وهو مستلذّ لإتيانه
إيّاها ، قاصداً إليها ، وكلّ من ترك الصلاة قاصداً لتركها [١] فليس يكون قصده لتركها اللذة ، فإذا
نفيت اللّذة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر.
[١] تقدم في الباب ١ وفي
الحديث ٤ من الباب ١٧ من مقدمة العبادات.
[٢] في الحديث ١١ و ١٢ الباب
٨٩ من أبواب آداب الحمام ، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الباب ١٢ وفي
الحديث ٥ من الباب ١٤ والأبواب ١٧ و ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٩ الباب ١ وفي
الحديث ٨ الباب ٣٨ من المواقيت ، وفي الباب ٤٢ من المساجد ، وفي الباب ٣ من مقدمة
النكاح.