responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 409

تقنّع بها ولها درع؟ قال : ( لا يصلح ) [١] أن تصلّي حتى تلبس درعها.

أقول : وتقدّم ما يدلّ ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣] ، ويأتي أيضاً ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه [٤].

٢٩ ـ باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة ، وكذا الحرّة

غير المدركة ، وأُمّ الولد ، والمدبّرة ، والمكاتبة المشروطة.

[٥٥٥٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ ، قال : قلت : الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت؟ فقال : ليس على الأمة قناع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١].

[٥٥٥٥] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة.

[٥٥٥٦] ٣ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي


[١] في المصدر : لا تصلح لها.

[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

[٤] يأتي ما ينافي ذلك في الباب ١٢٦ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٢٩

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٤ / ٢ ، أورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٨ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

[١] التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٥.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٤ ، أورده بتمامه في الحديث ١٠ الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٨١ / ٨٥١ ، أورده في الحديث ٧ الباب ٢٩ من أبواب ما يصح منه الصوم.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست