responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 408

حمزة بن حمران ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته ـ إلى أن قال ـ قلت : فتغطّي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال : نعم ، وتصلّي وهي مخمّرة الرأس ، الحديث.

[٥٥٤٩] ١٣ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلاّ بخمار.

أقول : المراد بالجارية الصبيّة الحرّة ، والحيض المراد به البلوغ ، وأنها تصلّي بعد انقطاعه إن بلغت به ، وذلك كلّه ظاهر.

[٥٥٥٠] ١٤ ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه على بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم‌السلام ، قال : سألته عن المرأة الحرّة ، هل يصلح لها أن تصلّي في درع ومقنعة؟ قال : لا يصلح لها إلاّ في ملحفة ، إلاّ أن لا تجد بُدّاً.

أقول : تقدّم الوجه في مثله [١].

[٥٥٥١] ١٥ ـ علي بن جعفر في كتابه ،عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة ، هل يصلح لها ن تصلّي في ملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال ك لا يصلح لها إلاّ أن تلبس درعها.

[٥٥٥٢] ١٦ ـ قال : وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال: إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلاّ وعليها درع.

[٥٥٥٣] ١٧ ـ قال : وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة


١٣ ـ قرب الإسناد : ٦٦.

١٤ ـ قرب الإسناد : ١٠١.

[١] تقدم في الحديث ١١ من هذا الباب.

١٥ ـ كتاب على بن جعفر : ١١٣ / ٣٣.

١٦ ـ كتاب علي بن جعفر : ١١٣ / ٣٤.

١٧ ـ كتاب علي بن جعفر : ١١٣ / ٣٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست