نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 389
[٥٤٧٨] ٥ ـ محمّد بن
علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي [١]
عن علي عليهالسلام ـ في حديث
الأربعمائة ـ قال : عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه ، لا
يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ ، تجزىء الصلاة للرجل في ثوب
واحد يعقد طرفيه على عنقه ، وفي القميص الصفيق يزرّه عليه.
أقول : ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على
وجوب ستر العورة ، وقد سبق في آداب الحمّام [٢]
، ويأتي ما يدلّ عليه ، إن شاء الله [٣].
٢٢
ـ باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا ستر ما يجب ستره اماماً
كان
أو مأموماً.
[٥٤٧٩] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن
رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام
صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه ، فقلت له : ما ترى للرجل يصلّي في
قميص واحد؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، الحديث.