responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 387

[٥٤٧٢] ٢ ـ قال الكليني : وروي لا تصلّ في ثوب أسود ، فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٧٣] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سليمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ قال : لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

٢١ ـ باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس

المرأة ما لا يواري شيئاً

[٥٤٧٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : الرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً ، يعني إذا كان ستيراً.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله،إلاّ أنّه اقتصر على حكم المرأة [١].


٢ ـ الكافي ٣ : ٤٠٢ / ٢٤.

٣ ـ علل الشرائع : ٣٤٦ ـ الباب ٥٦ / ١.

[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩.

[٢] يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب الملابس.

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٤ / ٢ ، ورواه في التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٥ ، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

[١] الفقيه ١ : ٢٤٣ / ١٠٨١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست