نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 387
[٥٤٧٢] ٢ ـ قال
الكليني : وروي لا تصلّ في ثوب أسود ، فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.
[٥٤٧٣] ٣ ـ محمّد بن
علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن
سهل بن زياد ، عن محمّد بن سليمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : أُصلّي في القلنسوة
السوداء؟ قال : لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٢١
ـ باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس
المرأة
ما لا يواري شيئاً
[٥٤٧٤] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن
رزين ، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال :
إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع
كثيفاً ، يعني إذا كان ستيراً.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ،
مثله،إلاّ أنّه اقتصر على حكم المرأة [١].