responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 381

عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال : لا بأس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه في الإحرام [٢].

١٧ ـ باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه

[٥٤٥٧] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب : لا تجوز الصلاة فيه.

[٥٤٥٨] ٢ ـ وعنه ، عن رجل ، عن أيوب بن نوح ،عن الحسن بن علي الوشّاء قال : كان أبو عبدالله عليه‌السلام يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجواز فيما لا تتمّ الصلاة فيه ، وهو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقيّة [١].


[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب. وتقدم ما ينافيه في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨١٩ ، والاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٥.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨٢٠.

[١] تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست