نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 381
عن جدّه علي بن جعفر
، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال : لا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه في الإحرام [٢].
١٧
ـ باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه
[٥٤٥٧] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن
إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا
يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب : لا تجوز الصلاة فيه.
[٥٤٥٨] ٢ ـ وعنه ،
عن رجل ، عن أيوب بن نوح ،عن الحسن بن علي الوشّاء قال : كان أبو عبدالله عليهالسلام يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل
لحمه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجواز فيما
لا تتمّ الصلاة فيه ، وهو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقيّة [١].
[١] تقدم في الحديث ٣ من
الباب ١٢ من هذه الأبواب. وتقدم ما ينافيه في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.