responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 380

[٥٤٥١] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأما في الحرّ والبرد فلا بأس.

[٥٤٥٢] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبائه عليهم‌السلام ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال ، فأمّا النساء فلا بأس.

[٥٤٥٣] ٦ ـ وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن محمّد بن زكريّا البصري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : ليس على النساء أذان ـ إلى أن قال ـ ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرّم ذلك على الرجال إلاّ في الجهاد ، ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه ، وحرّم ذلك على الرجال إلاّ في الجهاد.

[٥٤٥٤] ٧ ـ قال الصدوق : قد وردت الأخبار بجواز لبس النساء الحرير ولم ترد بجواز صلاتهنّ فيه ، انتهى.

[٥٤٥٥] ٨ ـ وقد تقدّم في حديث زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : وإنّما يكره الحرير المبهم للرجال والنساء.

[٥٤٥٦] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ،


٤ ـ الكافي ٦ : ٤٥٥ / ١٢.

٥ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١.

٦ ـ الخصال : ٥٨٨ / ١٢ أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.

٧ ـ الفقيه ١ : ١٧١ / ٨٠٧.

٨ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب ، وفيه إنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء.

٩ ـ قرب الأسناد : ١٠١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست