نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 380
[٥٤٥١] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا
ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأما في الحرّ والبرد فلا بأس.
[٥٤٥٢] ٥ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبائه عليهمالسلام ـ في حديث
المناهي ـ قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله
عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال ، فأمّا النساء فلا بأس.
[٥٤٥٣] ٦ ـ وفي (
الخصال ) : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن محمّد بن
زكريّا البصري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي قال : سمعت
أبا جعفر عليهالسلام يقول : ليس
على النساء أذان ـ إلى أن قال ـ ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة
وإحرام ، وحرّم ذلك على الرجال إلاّ في الجهاد ، ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي
فيه ، وحرّم ذلك على الرجال إلاّ في الجهاد.
[٥٤٥٤] ٧ ـ قال
الصدوق : قد وردت الأخبار بجواز لبس النساء الحرير ولم ترد بجواز صلاتهنّ فيه ،
انتهى.
[٥٤٥٥] ٨ ـ وقد
تقدّم في حديث زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : وإنّما يكره الحرير المبهم للرجال والنساء.
[٥٤٥٦] ٩ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ،
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٥٥
/ ١٢.
٥ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١.
٦ ـ الخصال : ٥٨٨ / ١٢
أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.
٧ ـ الفقيه ١ : ١٧١
/ ٨٠٧.
٨ ـ تقدم في الحديث
٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب ، وفيه إنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء.
٩ ـ قرب الأسناد :
١٠١.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 380