نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 38
١٠
ـ باب استحباب اختيار الصلاة على غيرها
من
العبادات المندوبة.
[٤٤٥٣] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن
معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم أحبّ ذلك إلى الله عزّ وجلّ ، ما هو؟ فقال
: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ، ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن
مريم عليهالسلام قال ( وأوصاني
بالصلاة والزكاة ما دمت حيّا )[١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن
محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب ، نحوه ،
إلى قوله : أفضل من هذه الصلاة [٣].
[٤٤٥٤] ٢ ـ وعن علي
عن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن هارون بن خارجة ، عن زيد الشحّام ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سمعته يقول : أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ الصلاة ، وهي آخر وصايا
الأنبياء ، فما أحسن [١]
الرجل يغتسل أو يتوضّأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحّى حيث