responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 38

١٠ ـ باب استحباب اختيار الصلاة على غيرها

من العبادات المندوبة.

[٤٤٥٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم أحبّ ذلك إلى الله عزّ وجلّ ، ما هو؟ فقال : ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ، ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم عليه‌السلام قال ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيّا ) [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب ، نحوه ، إلى قوله : أفضل من هذه الصلاة [٣].

[٤٤٥٤] ٢ ـ وعن علي عن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن هارون بن خارجة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ الصلاة ، وهي آخر وصايا الأنبياء ، فما أحسن [١] الرجل يغتسل أو يتوضّأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحّى حيث


الباب ١٠

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢٦٤ / ١.

[١] مريم ١٩ / ٣١.

[٢] الفقيه ١ : ١٣٥ / ٦٣٤.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٣٦ / ٩٣٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٦٤ / ٢ ، أورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات.

وياتي أيضا في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب السجود.

[١] في الاصل عن نسخة ( من ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست