responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 379

[٥٤٤٧] ٣ ـ وقد تقدّم حديث جرّاح المدائني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج.

١٦ ـ باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره

وحكم صلاتهّن فيه.

[٥٤٤٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي داود بن [١] يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : قلت له : طيلساني هذا [٢] خزّ ، قال : وما بال الخزّ؟ قلت : وسداه أبريسم ، قال : وما بال الابريسم؟ قال : لا نكره أن يكون سدا الثوب أبريسم ولا زرّه ولا علمه إنّما يكره المصمت من الأبريسم للرجال ولا يكره للنساء.

[٥٤٤٩] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كسا أُسامة بن زيد حلّة حرير فخرج فيها فقال : مهلاً يا أُسامة ، إنّما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك.

[٥٤٥٠] ٣ ـ وبالإسناد عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : النساء يلبسن الحرير والديباج إلاّ في الإحرام.


٣ ـ تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٥١ / ٥ تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

[١] بن : ليس في المصدر.

[٢] في المصدر زيادة : قال : وما بال الطيلسان؟ قلت : هو.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٥٣ / ٢.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٥٤ / ٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست