responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 378

وقد تقدّم ما يدلّ على حكم نجاسة هذه الاشياء وجواز الصلاة فيها في النجاسات [٣].

١٥ ـ باب جواز افتراش الحرير والصلاة عليه وجعله غلاف

مصحف ، وحكم كون الثوب مكفوفاً به ، وديباج الكعبة.

[٥٤٤٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير [١] ، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام[٢].

ورواه علي بن جعفر في كتابه [٣].

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله [٤].

[٥٤٤٦] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك البصري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه قال : لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلّى يصلّي عليه.


[٣] تقدم في الباب ٣١ من أبواب النجاسات ، ويأتي في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٧ / ٨ أورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب مقدّمات الطواف.

[١] في التهذيب زيادة : ومثله من الديباج ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب : ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥٣.

[٣] مسائل علي بن جعفر : ١٨٠ / ٣٤٢.

[٤] قرب الإسناد : ٨٦.

٢ ـ الفقيه ١ : ١٧٢ / ٨٠٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست