نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 378
وقد تقدّم ما يدلّ على حكم نجاسة هذه
الاشياء وجواز الصلاة فيها في النجاسات [٣].
١٥
ـ باب جواز افتراش الحرير والصلاة عليه وجعله غلاف
مصحف
، وحكم كون الثوب مكفوفاً به ، وديباج الكعبة.
[٥٤٤٥] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا
الحسن عليهالسلام عن الفراش
الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير [١]
، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد
عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ،
عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام[٢].
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن
عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله [٤].
[٥٤٤٦] ٢ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك البصري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّه قال : لا بأس أن يأخذ من ديباج
الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلّى يصلّي عليه.
[٣] تقدم في الباب ٣١ من
أبواب النجاسات ، ويأتي في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
الباب ١٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٧
/ ٨ أورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب مقدّمات الطواف.
[١] في التهذيب زيادة : ومثله
من الديباج ( هامش المخطوط ).