نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 377
[٥٤٤١] ٣ ـ وبإسناده
عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر
الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليهالسلام : لا تجوز الصلاة فيها.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
بنان بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت
إليه ، وذكر مثله [١].
[٥٤٤٢] ٤ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما
لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض [١]
أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر
ذكيّاً حلّت الصلاة فيه ، إن شاء الله.
[٥٤٤٣] ٥ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن زياد ، عن الريان بن الصلت أنّه سأل الرضا عليهالسلام عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود
، فقال : لا بأس بهذا كلّه إلاّ الثعالب.
[٥٤٤٤] ٦ ـ وعنه ،
عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الميتة قال : لا تصلّ في شيء منه ولا شسع.
أقول : قد فهم بعض الأصحاب من هذه
الأحاديث كراهة ما لا تتمّ الصلاة فيه من الحرير وغير مأكول اللحم وحملوها على ذلك
جمعاً [١] ، وذهب
جماعة إلى المنع وحملوا الجواز على التقيّة وهو الأحوط [٢].
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٦
/ ٨٠٦ ، أورده في الحديث ٣ و ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.