responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 376

الصلاة فيها إم لا؟ فأجاب عليه‌السلام : لا تجوز الصلاة إلاّ في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان.

أقول : وتقدّم في أحاديث الخزّ ما يدلّ على جواز لبس الحرير الممزوج به [٢] ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على المقصود [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].

١٤ ـ باب حكم ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً إذا كان حريراً أو

نجساً أو ميتة أو ممّا لا يؤكل لحمه.

[٥٤٣٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبدالجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه‌السلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب عليه‌السلام : لا تحلّ الصلاة في حرير محض.

ورواه الشيخ كما مرّ [١].

[٥٤٤٠] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكّة الأبريسم والقلنسوة والخفّ والزنار [١] يكون في السراويل ويصلّي فيه.


[٢] تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

[٣] تقدم في الباب ٢٣ من أبواب التكفين وفي الحديث ٧ من الباب ٦٨ من النجاسات وفي الحديث ٢ و ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

[٤] يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من الملابس وفي الباب ٢٩ من الاحرام.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٩ / ١٠ ، وأورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

[١] مَرَّ في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٧ / ١٤٧٨.

[١] الزنار والزنارة : ما يلبسه الذمي يشده على وسطه ( لسان العرب ٤ : ٣٣٠ ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست