نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 376
الصلاة فيها إم لا؟
فأجاب عليهالسلام : لا تجوز
الصلاة إلاّ في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان.
أقول : وتقدّم في أحاديث الخزّ ما يدلّ
على جواز لبس الحرير الممزوج به [٢]
، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على المقصود [٣]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].
١٤
ـ باب حكم ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً إذا كان حريراً أو
نجساً
أو ميتة أو ممّا لا يؤكل لحمه.
[٥٤٣٩] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبدالجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو
قلنسوة ديباج؟ فكتب عليهالسلام
: لا تحلّ الصلاة في حرير محض.
[٥٤٤٠] ٢ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ،
عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكّة الأبريسم
والقلنسوة والخفّ والزنار [١]
يكون في السراويل ويصلّي فيه.