نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 373
لا يرى بلباس الحرير
والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأساً.
أقول : هذه محمول على نفي التحريم
والكراهة ، وحديث سماعة محمول على نفي التحريم وإن بقيت الكراهة بالتمثيل ، أو ذاك
محمول على عدم الصلاة في الثوب.
[٥٤٢٨ و ٥٤٢٩ و
٥٤٣٠] ٦ و ٧ و ٨ ـ ويدلّ على جواز لبس الحرير في الضرورة أحاديث أخر عامة تأتي في
القيام وفي قضاء المغمى عليه وفي كتاب الأطعمة وغيره مثل قولهم عليهمالسلام : ليس شيء ممّا حرّم الله إلاّ وقد
أحلّه لمن اضطرّ إليه [١]
، وقولهم عليهمالسلام : كلّما غلب
الله عليه فالله أولى بالعذر [٢]
، وقوله عليهالسلام : رفع عن
أمتي الخطأ والنسيان وما أُكرهوا عليه ، وما لا يطيقون [٣] ، وغير ذلك [٤].
١٣
ـ باب جواز لبس الحرير غير المحض اذا كان ممزوجاً بما
تصحّ
الصلاة فيه وان كان الحرير أكثر من النصف.
[٥٤٣١] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي
نصر قال : سأل الحسين بن قياما أبا الحسن
٦ و ٧ و ٨ ـ
[١] يأتي في الحديث ٦ و ٧ من
الباب ١ من أبواب القيام.
[٢] يأتي في الحديث ٣ و ٧ و ٨
و ١٣ و ١٦ و ٢٤ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.
[٣] يأتي في الحديث ٢ من
الباب ٣٠ من أبواب الخلل وفي الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب القواطع وفي الباب ٥٦
من أبواب جهاد النفس.