responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 362

أقول : نقل المحقق في ( المعتبر ) عن جماعة من علمائنا انعقاد الإجماع على العمل بمضمونه [٤].

[٥٣٩٤] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي ، عن بشر بن بشّار قال : سألته عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب؟ فكتب : يجوز ذلك.

وبإسناده عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن داود الصرمي أنّه سأل رجل أبا الحسن الثالث عليه‌السلام ، وذكر مثله [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن داود الصرمي [٢].

أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ [٣] ، ويمكن الحمل على الضرورة ، وعلى الإنكار ، ويأتي ما يدلّ على المقصود [٤].

١٠ ـ باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره وان كان مغشوشاً

بالإبريسم.

[٥٣٩٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سأل أبا عبدالله عليه‌السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخزّ؟ فقال : ليس بها بأس ، فقال


[٤] المعتبر : ١٥٠.

٢ ـ الاستبصار ١ : ٣٧٨ / ١٤٧١.

[١] التهذيب ٢ : ٢١٢ / ٨٣٤.

[٢] الفقيه ١ : ١٧٠ / ٨٠٥.

[٣] مر في الحديث الأول من هذا الباب.

[٤] يأتي ما يدل على المقصود في الحديث ١٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ١٦ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٤٥١ / ٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست