نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 362
أقول : نقل المحقق في ( المعتبر ) عن
جماعة من علمائنا انعقاد الإجماع على العمل بمضمونه [٤].
[٥٣٩٤] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي ، عن بشر بن بشّار
قال : سألته عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب؟ فكتب : يجوز ذلك.
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد وعبدالله
ابني محمّد بن عيسى ، عن داود الصرمي أنّه سأل رجل أبا الحسن الثالث عليهالسلام ، وذكر مثله [١].
أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ [٣] ، ويمكن الحمل على الضرورة ، وعلى
الإنكار ، ويأتي ما يدلّ على المقصود [٤].
١٠
ـ باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره وان كان مغشوشاً
بالإبريسم.
[٥٣٩٥] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سأل أبا عبدالله عليهالسلام
رجل وأنا عنده عن جلود الخزّ؟ فقال : ليس بها بأس ، فقال