نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 358
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب؟
فقال : إذا كانت ذكيّة فلا بأس.
قال : الشيخ : يجوز أن يكون ورد لضرب من
التقية لأنّه موافق لمذهب جميع العامة.
[٥٣٨٤] ١٠ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن جميل ، عن الحسن
بن شهاب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن جلود الثعالب إذا كانت ذكيّة أيصلّى فيها؟ قال : نعم.
[٥٣٨٥] ١١ ـ وعنه ،
عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن اللحاف [١] من الثعالب أو الجرز منه [٢] أيصلّى فيها أم لا؟ قال : إن كان ذكياً
فلا بأس به.
قال الشيخ : تقدّم الوجه في أمثال هذين
الخبرين [٣].
[٥٣٨٦] ١٢ ـ أحمد بن
علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ،
عن صاحب الزمان عليهالسلام
أنّه كتب إليه : قد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق عليهالسلام : لا تصلّ في الثعلب ولا في الأرنب ولا
في الثوب الذي يليه؟ فقال عليهالسلام
: إنّما عنى الجلود دون غيرها.
[٢] في نسخة : الخوارزمية ، «
هامش المخطوط » ، الجّرز : لباس من لباس النساء من الوبر. ويقال : هوالفرو الغليظ
، وفي بعض النسخ « الخوارزمية » ، وكأن المراد الحواصل الخوارزميّة كما جاءت به
الروايات وهي حيوانات منسوبة إلى خوارزم « مجمع البحرين ٤ : ٩ ».
[٣] ذكر الشيخ وجه هذه
الأحاديث في الاستبصار ١ : ٣٨٢ / ١٤٤٩.
١٢ ـ الاحتجاج : ٤٩٢.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 358