نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 356
[٥٣٧٦] ٢ ـ وعنه ،
عن محمّد بن إبراهيم قال : كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب؟ فكتب :
مكروه.
أقول : الكراهة محمولة على التحريم ، أو
على الضرورة ، أو التقية : لما مضى [١]
ويأتي [٢].
[٥٣٧٧] ٣ ـ وبإسناده
عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارت وتكك تعمل من وبر
الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب ، من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليهالسلام : لا تجوز الصلاة فيها.
ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن
محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، مثله [١].
[٥٣٧٨] ٤ ـ وعنه ،
عن أبي علي بن راشد ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام
: الثعالب يصلّ فيها؟ قال : لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة ، قلت : أُصلّي في الثوب
الذي يليه؟ قال : لا.
ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ،
ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، مثله [١].
[٥٣٧٩] ٥ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن [١]
محمّد بن