responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 343

أبواب لباس المصلّي

١ ـ باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ.

[٥٣٤٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الجلد الميّت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال : لا ، ولو دبغ سبعين مرّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله[١].

وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، مثله [٢].

[٥٣٤١] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الميتة قال : لا تصلّ في شيء منه ولا شسع [١].

[٥٣٤٢] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن


أبواب لباس المصلّي

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٤ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٦١ من أبواب النجاسات.

[١] الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٠.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٥.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٣ ، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

[١] شسع النعل : هو السير الذي يشد به في ظهر القدم ، أنظر لسان العرب ٨ : ١٨٠.

٣ ـ الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست