نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 340
١٩
ـ باب حكم الصلاة على سطح الكعبة.
[٥٣٣٨] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه
عليهمالسلام ـ في حديث
المناهي ـ قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله
عن الصلاة على ظهر الكعبة.
[٥٣٣٩] ٢ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن إسحاق بن محمّد ، عن عبد السلام بن صالح ، عن الرضا عليهالسلام في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة
قال : إن قام لم يكن له قبلة ، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد
بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ، ويقرأ فإذا أراد أن يركع غمض عينيه ،
وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه ، والسجود على نحو ذلك.
أقول : ادّعى الشيخ الإجماع على مضمونه [٢] ، وقد توقّف فيه جماعة من المتأخّرين [٣] ،لأنّه ينافي وجوب القيام والركوع
والسجود واستقبال الكعبة فحكموا أنّ من صلًى على الظهر الكعبة أبرز بين يديه منها
شيئاً ، ولا يخفى أنّه لا تصريح فيه بالفريضة فيمكن حمله على النافلة أو على العجز
عن القيام ، أو على الضرورة مع عدم إمكان إبرازشيء بين يديه لما مرّ [٤] إلاّ أن تأويله موقوف على وجود المعارض