responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 336

قال : نعم.

قال : أحمد بن محمّد بن أبي نصر : وسمعته أنا من الحسين بن المختار.

[٥٣٢٥] ٧ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عن الرجل يجد به السير أيصلّي على راحلته؟ قال : لا بأس بذلك ويومىء أيماء ، وكذلك الماشي إذا اضطرّ إلى الصلاة.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في صلاة الخوف [١].

١٧ ـ باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة ، واستحباب التنفّل

فيها ، واستقبال جميع الجدران.

[٥٣٢٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا تصلّ المكتوبة في الكعبة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله [١].

[٥٣٢٧] ٢ ـ قال الكليني : وروي في حديث آخر يصلّي في أربع جوانبها إذا اضطرّ إلى ذلك.

قال الشهيد في الذكرى : هذا إشارة إلى أنّ القبلة إنّما هي جميع الكعبة فإذا صلّى في الأربع عند الضرورة فكأنّه استقبل جميع الكعبة [١].


٧ ـ المقنعة : ٧٠.

[١] يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣ و ٤ و ٥ من أبواب صلاة الخوف.

الباب ١٧

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٩١ / ١٨.

[١] التهذيب ٢ : ٣٧٦ / ١٥٦٤.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩١ / ١٨.

[١] الذكرى : ١٥١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست