responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 328

محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، أنّه كتب إليه يسأله عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل ، فيتخوّف إن نزل الغوص فيه ، وربّما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ، ولا يستوي له أن يلبد [١] شيئاً منه لكثرته وتهافته ، هل يجوز أن يصلّي في المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا ذلك أيّاماً ، فهل علينا فيه إعادة أن لا؟ فأجاب : لا بأس به عند الضرورة والشدة.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢].

١٥ ـ باب جواز صلاة النافلة على الراحلة وفي المحمل ايماء ،

لعذر وغيره ، ولو الى غير القبلة ، سفراً وحضراً.

[٥٢٩٥] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، أنّه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل [١] يصلّي النوافل في الأمصار وهو على دابّته حيث ما توجهّت به؟ قال : لا بأس [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج [٣].

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله [٤].


[١] يلبد ، التلبيد : كبس الشيء المتفرق الأجزاء كي يجتمع ويتماسك ، مثل تلبيد الرمل والصوف والثلج ... أنظر ( لسان العرب ٣ : ٣٨٦ ).

[٢] يأتي في الحديث ٧ من الباب ١٦ والباب ١١ من أبواب صلاة الكسوف والباب ٣ وغيره من أبواب صلاة الخوف وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ١٥

فيه ٢٤ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ٢٨٥ / ١٢٩٨.

[١] في التهذيب : عن أبي الحسن عليه‌السلام ، في الرجل ( هامش المخطوط ).

[٢] في التهذيب والكافي : نعم لا بأس. ( هامش المخطوط ).

[٣] التهذيب ٣ : ٢٣٠ / ٥٩١.

[٤] الكافي ٣ : ٤٤٠ / ٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست