نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 325
١٤
ـ باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة على الراحلة وفي
المحمل
اختياراً ، وجوازها في الضرورة ، ووجوب استقبال القبلة
مهما
أمكن.
[٥٢٨٤] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن
بزيع ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا
يصلّي على الدابة الفريضة إلاّ مريض يستقبل به القبلة ، وتجزيه فاتحة الكتاب ،
ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ، ويومىء في النافلة ايماء.
[٥٢٨٥] ٢ ـ وعنه ،
عن أحمد بن هلال ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ـ في حديث ـ قال : قلت
لأبي عبدالله عليهالسلام
: رجل يكون في وقت الفريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من
كثرة الثلج والماء والمطر والوحل ، ايجوز له أن يصلّي الفريضة في المحمل؟ قال :
نعم ، هو بمنزلة السفينة ، إن أمكنه قائماً وإلاّ قاعداً ، وكلّ ما كان من ذلك
فالله أولى بالعذر ، يقول الله عزّ وجلّ (بل الإنسان
على نفسه بصيرة )[١].
[٥٢٨٦] ٣ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في
المحمل ، يصلّيان جميعاً؟ فقال : لا ، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة.