responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 325

١٤ ـ باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة على الراحلة وفي

المحمل اختياراً ، وجوازها في الضرورة ، ووجوب استقبال القبلة

مهما أمكن.

[٥٢٨٤] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يصلّي على الدابة الفريضة إلاّ مريض يستقبل به القبلة ، وتجزيه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ، ويومىء في النافلة ايماء.

[٥٢٨٥] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن هلال ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل يكون في وقت الفريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل ، ايجوز له أن يصلّي الفريضة في المحمل؟ قال : نعم ، هو بمنزلة السفينة ، إن أمكنه قائماً وإلاّ قاعداً ، وكلّ ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر ، يقول الله عزّ وجلّ ( بل الإنسان على نفسه بصيرة ) [١].

[٥٢٨٦] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل ، يصلّيان جميعاً؟ فقال : لا ، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة.

ورواه الكليني كما يأتي [١].

__________________

الباب ١٤

فيه ١١ حديثاً

١ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٨ / ٩٥٢.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٢ / ٦٠٣.

[١] القيامة ٧٥ : ١٤.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩٠٧ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب مكان المصلي.

[١] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب مكان المصلي.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست