responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 312

التحير في الحكم الشرعيّ لا في جهة القبلة فقط ، كما إذا لم يعلم أنّه يجوز له العمل في هذه الحالة بالظنّ أم لا فيتعيّن عليه الصلاة أربع جهات لليقين بشغل الذمة فلا بدّ من الخروج من العهدة.

[٥٢٤٠] ٦ ـ وقد تقدّم في حديث زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ولا تنقض اليقين أبداً بالشك ، وإنّما تنقضه بيقين آخر.

٩ ـ باب بطلان الصلاة الى غير القبلة عمداً ووجوب الإعادة.

[٥٢٤١] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن زرارة مثله [١].

[٥٢٤٢] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : لا صلاة إلاّ إلى القبلة ، قال : قلت : أين حدّ القبلة؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه ، قال : قلت : فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال : يعيد.

[٥٢٤٣] ٣ ـ وعنه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال له : استقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول لنبيّه في الفريضة : ( فولّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولّوا

__________________

٦ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب النواقض.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٨١ / ٨٥٧ أورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء.

[١] التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٧.

٢ ـ الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٥ أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب الموقيت ، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٣ ـ الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست