responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 293

العصر ، قال : فليجعل صلاته التي صلّى الأُولى ثمّ ليستأنف العصر ، الحديث.

[٥١٩١] ٥ ـ وبالإسناده عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل نسي الأُولى حتى صلّى ركعتين من العصر ، قال : فليجعلها الأُولى وليستأنف العصر ، قلت : فأنّه نسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر قال : فليتم صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب.

قال : قلت له : جعلت فداك ، قلت ـ حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر ـ : يجعلها الاُولى ثم يستأنف ، وقلت لهذا : يتمّ صلاته [ ثم ليقض ] [١] بعد المغرب؟! فقال : ليس هذا مثل هذا ، إنّ العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها صلاة.

أقول : هذا محمول على تضيّق وقت العشاء دون العصر ، لما تقدّم [٢] ، لأنّ ذلك أوضح دلالة وأوثق وأكثر وهو الموافق لعمل الأصحاب.

[٥١٩٢] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلّى هوالظهر والقوم يصلّون العصر يصلّي معهم ، قال : يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر ، ويصلّي هو بعد العصر.


٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٥.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] تقدم في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٧١ / ١٠٧٨.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحاديث ٢ و ٤ و ٥ من الباب ٦ ، والباب ٨ ، والحديث ٥ من الباب ٩ ، والباب ١٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ١١ ، والحديث ٢٤ من الباب ١٦ والأبواب ١٧ و ٤٠ و ٦٢ من هذه الأبواب.

ويأتي في الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات.

ويأتي حكم صلاة الكسوف في وقت الفرائض والنوافل في الباب ٥ من أبواب الكسوف.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست