نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 293
العصر ، قال :
فليجعل صلاته التي صلّى الأُولى ثمّ ليستأنف العصر ، الحديث.
[٥١٩١] ٥ ـ وبالإسناده
عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل نسي الأُولى حتى صلّى ركعتين من
العصر ، قال : فليجعلها الأُولى وليستأنف العصر ، قلت : فأنّه نسي المغرب حتّى
صلّى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر قال : فليتم صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب.
قال : قلت له : جعلت فداك ، قلت ـ حين
نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر ـ : يجعلها الاُولى ثم يستأنف ، وقلت لهذا : يتمّ
صلاته [ ثم ليقض ] [١]
بعد المغرب؟! فقال : ليس هذا مثل هذا ، إنّ العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها
صلاة.
أقول : هذا محمول على تضيّق وقت العشاء
دون العصر ، لما تقدّم [٢]
، لأنّ ذلك أوضح دلالة وأوثق وأكثر وهو الموافق لعمل الأصحاب.
[٥١٩٢] ٦ ـ وبإسناده
عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة
، عن أبي جعفر عليهالسلام
في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلّى هوالظهر والقوم يصلّون العصر يصلّي معهم ، قال :
يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر ، ويصلّي هو بعد العصر.
وتقدم ما يدل على ذلك في
الحاديث ٢ و ٤ و ٥ من الباب ٦ ، والباب ٨ ، والحديث ٥ من الباب ٩ ،
والباب ١٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ١١ ، والحديث ٢٤ من
الباب ١٦ والأبواب ١٧ و ٤٠ و ٦٢ من هذه الأبواب.
ويأتي في الباب ١ من أبواب
قضاء الصلوات.
ويأتي حكم صلاة الكسوف في وقت
الفرائض والنوافل في الباب ٥ من أبواب الكسوف.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 293