responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 287

٦٢ ـ باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم

يتضيّق ، وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة.

[٥١٧٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ـ في حديث ـ قال : إذا دخل وقت صلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها ، فليصلّها ، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢].

[٥١٨٠] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى ، فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( أقم الصلاة لذكري ) [١] وإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأخرى [٢].

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمدبن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله[٣].

__________________

الباب ٦٢

فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ :٢٦٦ / ١٠٥٩ ، وتقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الأبواب.

[١] الكافي ٣ : ٢٩٢ / ٣.

[٢] التهذيب ٣ : ١٥٩ / ٣٤١ و ٢ : ١٧٢ / ٦٨٥.

٢ ـ التهذيب ٢ : ١٧٢ / ٦٨٦ و ٢٦٨ / ١٠٧٠ ، والاستبصار ١ : ٢٨٧ / ١٠٥١.

[١] طه ٢٠ : ١٤.

[٢] في هامش الاصل عن موضع من التهذيب وعن الكافي : وأقم للاخرى.

[٣] الكافي ٣ : ٢٩٣ / ٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست