نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 287
٦٢
ـ باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم
يتضيّق
، وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة.
[٥١٧٩] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة
، عن أبي جعفر ـ في حديث ـ قال : إذا دخل وقت صلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما
لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها ، فليصلّها ،
فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير [١].
[٥١٨٠] ٢ ـ وعنه ،
عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت
أخرى ، فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي
فاتتك ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : (أقم الصلاة
لذكري )[١] وإن كنت
تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض
الأخرى [٢].
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن
أحمدبن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله[٣].
__________________
الباب ٦٢
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ :٢٦٦
/ ١٠٥٩ ، وتقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الأبواب.