نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 268
وأُصلّي الركعتين
فأنام شاء الله قبل أن يطلع الفجر ، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما.
[٥١٢٤] ١٠ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ، عن أبي بكر الحضرمي قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
فقلت : متى أُصلّي ركعتي الفجر؟ فقال : حين يعترض الفجر وهو الذي تسمّيه العرب :
الصديع.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٥٢
ـ باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده.
[٥١٢٥] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم
قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام
يقول : صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده.
[٥١٢٦] ٢ ـ وعنه ،
عن صفوان ، عن العلاء ، وعن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمران جميعاً ، عن ابن أبي
يعفور قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن ركعتي الفجر ، متى أُصليهما؟ فقال : قبل الفجر ومعه وبعده.
[٥١٢٧] ٣ ـ وعنه ،
عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن ركعتي الفجر؟ قال : صلّهما
١٠ ـ التهذيب ٢ :
١٣٣ / ٥١٧.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في
الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.