responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 266

اللتان ) [٢] قبل صلاة الفجر ، من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار؟ وفي أيّ وقت أصلّيها؟ فكتب عليه‌السلام بخطّه : احشها [٣] في صلاة الليل حشواً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٤].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز تقديم النوافل وتأخيرها [٥].

٥١ ـ باب امتداد وقت ركعتيّ الفجر بعد طلوعه حتّى تطلع

الحمرة المشرقيّة ، واستحباب إعادتها بعده لمن قدّمهما قبله ونام.

[٥١١٥] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل لا يصلّي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ، أيركعهما أو يؤخّرهما؟ قال : يؤخّرهما.

[٥١١٦] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الركعتين قبل الفجر؟ قال : تركعهما حين تترك الغداة ، إنّهما قبل الغداة [١].


(٢) في التهذيب :الركعتين اللتين ( هامش المخطوط ).

[٣] في التهذيب : احشوهما ( هامش المخطوط ).

[٤] التهذيب ٢ : ١٣٢ / ٥١٠ ، والاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٢٨.

[٥] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ١٠ و ١٣ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٨ و ٩ من الباب ٥١ وفي الباب ٥٢ و ٥٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٠ / ١٤٠٩.

٢ ـ التهذيب ٢ : ١٣٣ / ٥١٤.

[١] لعل المراد حين تقدر على ترك الغداة وتأخيرها وذلك قبل الفجر أو بعده قبل أن يتضيق وقت الصبح. فتدبر ( منه قدّه ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست