أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز تقديم
النوافل وتأخيرها [٥].
٥١
ـ باب امتداد وقت ركعتيّ الفجر بعد طلوعه حتّى تطلع
الحمرة
المشرقيّة ، واستحباب إعادتها بعده لمن قدّمهما قبله ونام.
[٥١١٥] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن
علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن الرجل لا يصلّي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ، أيركعهما
أو يؤخّرهما؟ قال : يؤخّرهما.
[٥١١٦] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن الركعتين
قبل الفجر؟ قال : تركعهما حين تترك الغداة ، إنّهما قبل الغداة [١].