نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 255
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز تقديم
النوافل عموماً مع العذر [١]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٤٥
ـ باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على
تقديمها
قبل انتصاف الليل واستحباب تأخير التقديم
الى
ثلث الليل.
[٥٠٧٨ و ٥٠٧٩] ١ و ٢
ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّه قال : قلت له : إنّ رجلاً من
مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم ، وقال : إنّي أُريد القيام [١] بالليل فيغلبني النوم حتى أُصبح فربما
قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله ، فقال : قرّة عين [٢] والله ، قرّة عين الله ، ولم يرخص في
النوافل [٣]
أوّل الليل ، وقال : القضاء بالنهار أفضل.
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ،
عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب [٤].
ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد بن عيسى ،
مثله ، وزادا : قلت : فإنّ من نسائنا أبكاراً الجارية تحبّ الخير وأهله وتحرص على
الصلاة فيغلبها النوم حتّى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أوّل الليل
، فرخّص لهنّ في