responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 253

إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك [١] علّة أو أصابك برد فصلّ صلاتك ، وأوتر من أوّل الليل.

[٥٠٧١] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن الحسين بن علي بن بلال قال : كتبت إليه في وقت صلاة الليل ، فكتب : عند زوال وهو نصفه أفضل ، فإن فات فأوّله وآخره جائز.

[٥٠٧٢] ١٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى قال : كتبت إليه أسأله : يا سيدي روي عن جدّك قال : لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل؟ فكتب : في أيّ وقت صلى فهو جائز ، إن شاء الله.

أقول : هذه محمول على العذر لما مرّ [١].

[٥٠٧٣] ١٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن الحجّال ، عن أبو عبدالله عليه‌السلام يصلّي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسبهما [١] وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيهّا الكافرون ، فان استيقظ من الليل صلّى صلاة الليل وأوتر ، وإن لم يستيقظ حتّى يطلع الفجر صلّى ركعة [٢] ، فصارت شفعاً [٣] ، واحتسب بالركعتين اللتين صلاّهما بعد العشاء وتراً.

[٥٠٧٤] ١٦ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن ليث قال :


[١] في نسخة : به ( هامش المخطوط ).

١٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٧ / ١٣٩٢.

١٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٧ / ١٣٩٣.

[١] مرِّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

١٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٤١ / ١٤١٠.

[١] في هامش الاصل : ولا يحتسب بهما ( ن ).

[٢] في نسخة : ركعتين ( هامش المخطوط ).

[٣] في نسخة : سبعاً ( هامش المخطوط ).

١٦ ـ التهذيب ٢ : ١٦٨ / ٦٦٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست