نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 253
إذا خشيت أن لا تقوم
آخر الليل أو كانت بك [١]
علّة أو أصابك برد فصلّ صلاتك ، وأوتر من أوّل الليل.
[٥٠٧١] ١٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن الحسين بن علي بن بلال قال
: كتبت إليه في وقت صلاة الليل ، فكتب : عند زوال وهو نصفه أفضل ، فإن فات فأوّله
وآخره جائز.
[٥٠٧٢] ١٤ ـ وعنه ،
عن محمّد بن عيسى قال : كتبت إليه أسأله : يا سيدي روي عن جدّك قال : لا بأس بأن
يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل؟ فكتب : في أيّ وقت صلى فهو جائز ، إن شاء
الله.
[٥٠٧٣] ١٥ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن الحجّال ، عن أبو عبدالله عليهالسلام يصلّي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما
بمائة آية ولا يحتسبهما [١]
وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيهّا الكافرون ، فان استيقظ
من الليل صلّى صلاة الليل وأوتر ، وإن لم يستيقظ حتّى يطلع الفجر صلّى ركعة [٢] ، فصارت شفعاً [٣] ، واحتسب بالركعتين اللتين صلاّهما بعد
العشاء وتراً.
[٥٠٧٤] ١٦ ـ وبإسناده
عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن ليث قال :