responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 249

حديد تضيء له الدنيا فيكون ساعة ويذهب ثمّ يظلم ، فإذا بقي ثلث الليل الأخير ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثمّ يذهب وهو وقت صلاة الليل ، ثمّ تظلم قبل الفجر ثمّ يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق ، وقال : من أراد أن يصلّي في نصف الليل فيطول [١] فذلك له.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن العسكري عليه‌السلام [٢].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات [٣] وغيرها [٤] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٥].

٤٤ ـ باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد

صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شاب تمنعه رطوبة رأسه أو خائف

الجنابة أو البرد أو النوم أو مريض أو نحو ذلك.

[٥٠٥٩] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن مسكان ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أوّل الليل؟ فقال : نعم ، نعم ما رأيت ، ونعم ما صنعت ، يعني في السفر.

__________________

[١] « فيطول » ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).

[٢] الكافي ٣ : ٢٨٣ / ٦.

[٣] تقدم في الحديث ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض.

[٤] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ ، والحديث ٥ و ٦ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

[٥] يأتي في الحديث ٩ و ١٣ من الباب ٤٤ ، والحديث ٧ من الباب ٤٥ والباب ٥٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب التعقيب.

الباب ٤٤

فيه ١٩ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ٣٠٢ / ١٣٨٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست