نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 249
حديد تضيء له الدنيا
فيكون ساعة ويذهب ثمّ يظلم ، فإذا بقي ثلث الليل الأخير ظهر بياض من قبل المشرق
فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثمّ يذهب وهو وقت صلاة الليل ، ثمّ تظلم قبل الفجر
ثمّ يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق ، وقال : من أراد أن يصلّي في نصف الليل
فيطول [١] فذلك له.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
علي بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن العسكري عليهالسلام[٢].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد
الصلوات [٣]
وغيرها [٤]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٥].
٤٤
ـ باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد
صلاة
العشاء لعذر كمسافر أو شاب تمنعه رطوبة رأسه أو خائف
الجنابة
أو البرد أو النوم أو مريض أو نحو ذلك.
[٥٠٥٩] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن مسكان ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن الصلاة
في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أوّل الليل؟ فقال : نعم ، نعم ما رأيت ،
ونعم ما صنعت ، يعني في السفر.