نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 245
حتّى يصلّيها في وقت
آخر؟ قال : يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر.
[٥٠٤٨] ١٩ ـ وقد
تقدّم في حديث محمّد بن الفرج قال : فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثم اقض بعدها ما
شئت.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] ، وما ظاهره النّهي عن القضاء بعد
العصر يحتمل الحمل على التقيّة.
٤٠
ـ باب أنّ من تلبّس من نافلة الظهر أو العصر ولو بركعة ثم
خرج
وقتها اتمّها قبل الفريضة.
[٥٠٤٩] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف ، وقال : للرجل أن
يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ، فإن كان قد بقي من الزوال
ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصلاة حتّى يصلّي تمام الركعات ، فإن مضى
قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى ولم يصلّ الزوال إلاّ بعد ذلك ، وللرجل أن
يصلّي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام ، فإن مضت الأربعة
أقدام ولم
١٩ ـ تقدم في الحديث
٥ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في
الحديث ١٥ من الباب ٢٠ من أبواب المقدمة ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه
الأبواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ٣٨ ما ينافي ذلك.
[٢] ويأتي ما يدل عليه في
الحديث ٤ من الباب ٤٥ ، وفي الباب ٥٧ و ٦١ من هذه الأبواب وفي الباب ٣ و ٧٦ من
أبواب الطواف.
الباب ٤٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٣
/ ١٠٨٦ صدره يأتي في الحديث ٥ من الباب ٦١ ، وذيله يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٢
من أبواب الصلوات المندوبة ، وقطعة منه تأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب قضاء
الصلوات.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 245