نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 240
٣٩
ـ باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات ، وكذا
صلاة
الطواف والكسوف والإحرام والأموات.
[٥٠٣٠] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
أنّه قال : أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها
أدّيتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميّت ،هذه
يصلّيهنّ الرجل في الساعات كلّها.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز، عن زرارة [١].
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ،
عن علي بن إبراهيم ، مثله [٢].
[٥٠٣١] ٢ ـ وبإسناده
عن حمّاد بن عثمان أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أوعند غروبها؟ قال : فليصلّ حين
يذكر.
[٥٠٣٢] ٣ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن [١] حبيب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام : تكون علّي الصلاة ، النافلة ، متى
أقضيها؟ فكتب ( عليه