٣١
ـ باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد جماعة
وفرادى
لعذر.
[٤٩٦٤] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن
عبدالله بن سنان قال : شهدت صلاة [١]
المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله
، فحين كان تقريباً من الشفق ثاروا [٢]
وأقاموا الصلاة فصلّوا المغرب ، ثمّ أمهلوا الناس حتّى صلّوا ركعتين ثمّ قام
المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلّوا العشاء ثم انصرف الناس إلى
منازلهم ، فسألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن ذلك؟ فقال : نعم قد كان رسول الله صلىاللهعليهوآله
عمل بهذا.