نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 217
٣٠
ـ باب أن من صلّى ركعة ثم خرج الوقت أتمّ صلاته أداء
وحكم
حصول الحيض في أوّل الوقت وآخره.
[٤٩٥٩] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن
سعيّد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : فإن صلّى ركعة من
الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ وقد جازت صلاته.
[٤٩٦٠] ٢ ـ وعنه ،
عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وعبدالله بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن عمرو بن
عثمان ، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال
: قال أمير المؤمنين عليهالسلام
: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة.
[٤٩٦١] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد [١] بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : فإن صلّى من الغداة
ركعة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ الصلاة وقد جازت صلاته ، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلّي
ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلّ حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.
الباب ٣٠
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٨
/ ١٢٠ ، وأورده صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.