نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 208
[٤٩٣٦] ٤ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن
محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
: رجل صلى الفجر حين طلع الفجر ، فقال : لابأس.
[٤٩٣٧] ٥ ـ وعنه ،
عن النضر وفضالة ، عن ابن سنان يعني عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين
أفضلهما ، وقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ، ولا ينبغي
تأخير ذلك عمداً ، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ، ووقت المغرب حين تجب
الشمس إلى أن تشتبك النجوم ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلاّ من عذر أو
من علّة.
[٤٩٣٨] ٦ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليهالسلام قال : وقت
صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
[٤٩٣٩] ٧ ـ عبدالله
، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في الرجل
إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلّي ( المكتوبة من ) [١] الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن
تطلع الشمس ، وذلك في المكتوبة خاصّة ، الحديث.
وبإسناده [٢] عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن
خالد ، عن
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٩
/ ١٢٣ ، والاستبصار ١ : ٢٧٦ / ١٠٠٣ ، تقدمت قطعة منه في الحديث ٤ الباب ٣ والحديث
١٠ الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث ٢ الباب ٤ من الوضوء.