نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 166
الحسين بن سعيد ، عن
محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وذكر مثله [١].
أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدّل عليه في أحاديث الدعاء
وغيره ، إن شاء الله [٣].
١٣
ـ باب بطلان الصلاة قبل تيقّن دخول الوقت ،
وإن
ظنّ دخوله ، ووجوب الإعادة في الوقت والقضاء مع
خروجه
إلاّ ما استثني.
[٤٨١٠] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلاّ لوقتها ، وكذلك الزكاة ـ إلى أن قال ـ وكلّ
فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت.
[٤٨١١] ٢ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟
قال : لا ، أتصلّي الأُولى قبل الزوال؟