نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 156
١٠
ـ باب أوقات الصلوات الخمس وجملة من أحكامها.
[٤٧٩٠] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة قال :
قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
: إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت؟ فقال : إذاً لا يكذب علينا ،قلت : ذكر أنّك
قلت : إنّ أوّل صلاة افترضها الله على نبيّة صلىاللهعليهوآله
الظهر ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( أقم الصلاة لدلوك
الشمس ) فإذا
زالت الشمس لم يمنعك إلاّ سبحتك ، ثمّ لا تزال في وقت إلى أن يصير الظلّ قامة وهو
آخر الوقت فإذا صار الظّلّ قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير
الظلّ قامتين وذلك المساء فقال : صدق.
[٤٧٩١] ٢ ـ وبهذا
الإسناد قال : قلت : قال : وقت المغرب إذا غاب القرص إلاّ أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان إذا جدّ به السير أخّر المغرب
ويجمع بينها وبين العشاء ، فقال صدق ، وقال : وقت [١] العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث اللّيل
، ووقت الفجر حين يبدو حتى يضيء.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب ، مثله [٢]
، وكذا الذي قبله.
[٤٧٩٢] ٣ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن
الباب ١٠
فيه ١٣ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٢٧٥
/ ١ ، والتهذيب ٢ : ٢٠ / ٥٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الابواب.