ويأتي ما يدلّ عليه [٣] ، وفي هذه الأحاديث اختلاف محمول على
تفاوت الفضيلة ، أو اختلاف المصلين في تطويل النافلة كما أشار إليه الشيخ وغيره.
٩
ـ باب تأكّد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظلّ ستّة أقدام أو
تصفرّ
الشمس ، وعدم تحريم ذلك.
[٤٧٧٦] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن حسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن
أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: إنّ الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر ، قلت : وما الموتور؟ قال : لا يكون
له أهل ولا مال في الجنّة ، قلت : وما تضييعها؟ قال : يدعها حتى تصفرّ وتغيب.
[٤٧٧٧] ٢ ـ ابن
مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : العصر على ذراعين ، فمن تركها حتى تصير على ستّة أقدام فذلك المضيّع.
[٤٧٧٨] ٣ ـ جعفر ،
عن مثنّى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : صلّ العصر على أربعة أقدام.
[٢] تقدم ما يدل عليه في
الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض وفي الباب ٥ من هذه الابواب.
[٣] يأتي ما يدل عليه في
الباب ٩ و ١٠ والحديث ١ من الباب ١١ وفي الحديث ١١ من الباب ٣٥ والبابين ٣٦ و ٤٠
من هذه الأبواب وفي الباب ٨ و ٩ من أبواب صلاة الجمعة.