نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 149
محمّد بن عبد
الجبّار ، عن ميمون بن يوسف النخّاس [٢]
، عن محمّد بن الفرج قال : كتبت أسأل عن أوقات الصلاة؟ فأجاب : إذا زالت الشمس فصل
سبحتك ، وأحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ، ثمّ صلّ سبحتك ،
وأُحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام ، فإن عجّل بك أمر فابدأ
بالفريضتين واقض بعدهما النوافل ، فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثمّ اقض بعد ما شئت.
[٤٧٧٢] ٣٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا
الحسن موسىعليهالسلام : متى يدخل
وقت الظهر؟ قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها؟ فقال : من بعدما يمضي
من زوالها أربعة أقدام ، إنّ وقت الظهر ضيّق ليس كغيره ، قلت : فمنى يدخل وقت
العصر؟ فقال : إنّ آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر ، فقلت : فمتى يخرج وقت العصر؟
فقال : وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع ، فقلت له : لو أن
رجلاً صلّى الظهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام ، أكان [١] عندك غير مؤدًّ لها؟ فقال : إن كان
تعمّد ذلك ليخالف السنّة والواقت لم تقبل منه. ، كما لو أنّ رجلاً أخّر العصر إلى
قرب أن تغرب الشمس متعمّداً من غير علّة لم يقبل منه ، إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قد وقّت للصلوات المفروضات أوقاتاً ،
وحدّ لها حدوداً في سنّته للناس ، فمن رغب عن سنّة من سنته الموجبات كان مثل من
رغب فرائض الله.
[٤٧٧٣] ٣٣ ـ محمّد
بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن