responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 148

إسماعيل الجعفي : عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان الفيء في الجدار ذراعاً صلّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر ، قلت : الجدران تختلف ، منها قصير ومنها طويل؟ قال : إنّ جدار مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يومئذٍ قامة ، وإنّما جعل الذراع والذراعان لئلاً يكون تطوّع في وقت فريضة.

[٤٧٦٩] ٢٩ ـ وعنه ، عن عبيس ، عن حمّاد ، عن محمّد بن حكيم قال : سمعت العبد الصالح عليه‌السلام وهو يقول : إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس ، وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأوّل وقت العصر قامة ، وآخر وقتها قامتان ، قلت : في الشتاء والصيف سواء؟ قال : نعم.

[٤٧٧٠] ٣٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن محمّد قال : كتبت إليه : جعلت فداك ، روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام أنّهما قالا : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، إلاّ أنّ بين يديها سبحة ، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت.

وروى بعض مواليك عنهما أنّ وقت الظهر على قدمين من الزوال ، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال ، فإن صلّيت قبل ذلك لم يجزك.

وبعضهم يقول : يجزي [١] ، ولكنّ الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام.

وقد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت؟

فكتب : القدمان والأربعة أقدام صواب جميعاً.

[٤٧٧١] ٣١ ـ : وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن جعفر [١] ، عن


٢٩ ـ التهذيب ٢ : ٢٥١ / ٩٩٤ ، والاستبصار ١ : ٢٥٦ / ٩١٧.

٣٠ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٩ / ٩٨٩ ، والاستبصار ١ : ٢٥٤ / ٩١٢.

[١] في نسخة : يجوز. ( هامش الخطوط ).

٣١ : التذيب ٢ : ٢٥٠ / ٩٩١ ، والاستبصار ١ : ٢٥٥ / ٩١٤.

[١] في الاستبصار : جعفر بن موسى.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست