نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 146
عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : وقت الظهر على ذراع.
[٤٧٦٠] ٢٠ ـ وعنه ،
عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قلت : لِمَ؟ قال : لمكان الفريضة ، لك أن
تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاً ، فإذا بلغت ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت
النافلة.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن
عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ،
عن ابن مسكان ، مثله [١].
[٤٧٦١] ٢١ ـ وعنه ،
عن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟
قال : قلت : لِمَ؟ قال : لمكان الفريضة ، لئلاّ يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه.
[٤٧٦٢] ٢٢ ـ وعنه ،
عن عبدالله بن جبلة ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سأل أبا عبدالله أُناس وأنا
حاضر ـ إلى أن قال ـ فقال بعض القوم : إنّا نصلّي الأولى إذا كانت على قدمين ،
والعصر على أربعة أقدام؟ فقال أبو عبدالله عليهالسلام
: النصف من ذلك أحبّ إلّي.
[٤٧٦٣] ٢٣ ـ وعنه ،
عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك
٢٠ ـ التهذيب ٢ :
٢٤٥ / ٩٧٤ ، والاستبصار ١ : ٢٤٩ / ٨٩٣ ، ورواه الصدوق في العلل : ٣٤٩ / ٢ الباب ٥٩.
[١] الكافي ٣ : ٢٨٨ / ١ ،
أخرجه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.